وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمه اليمين بناء على أصله أنه لو صدقه أجبر (١) على التسليم اليه. ونحن نبني على أصلنا أنه لو صدقه لما أجبر على التسليم إليه.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا صدقه من عليه الدين في توكيله ، لم يجبر على التسليم إليه ، لأنه لا دليل على ذلك ، ولان ذمته مرتهنة ولا يقطع على براءتها بالدفع الى الوكيل وتصديقه إياه ، لأن لصاحبه أن يكذبهما ، فينبغي أن لا يجب عليه التسليم ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح ذلك ، لان في ذلك غررا ، ولأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة في الشرع ، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : يصح ذلك.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا وكل رجلا في بيع ماله فباعه ، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن ، لأنه قد ثبت أن الثمن للموكل دون الوكيل ، ويدخل في ملكه في مقابلة المبيع ، فينبغي أن يكون له المطالبة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : للوكيل المطالبة دون الموكل.
مسألة ـ ١٧ ـ : لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن الذي على المشتري ، لأن الإبراء تابع للملك ، والوكيل لا يملك الثمن ، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف ، فلا يصح منه الإبراء ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يصح إبراء الوكيل بغير اذن موكله.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة ، فاشتراها بثمن مثلها ، فان ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، بدلالة انه لو وكله في
__________________
(١) م : لما اجبر. لم اجبر.