كتاب الطهارة
( مسائل المياه والأواني (١) )
مسألة ـ ١ ـ : الطهور عندنا هو الطاهر المطهر المزيل للحدث والنجاسة ، وبه قال الشافعي ، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة ، وتقول العرب : ماء طهور وتراب طهور ، ولا يقولون : ثوب طهور ولا رجل (٢) طهور.
وعند أبي حنيفة والأصم : [ هو ] (٣) الطهور والطاهر بمعنى واحد.
مسألة ـ ٢ ـ : لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » (٤) ، ومن توضأ بالمائع فلم يكن توضأ بالماء ، وهو مذهب جميع الفقهاء وقال الأصم : يجوز ذلك.
وذهب قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا الى أن الوضوء بماء الورد جائز.
__________________
(١) الاولى ـ كذا في د.
(٢) خل ـ كذا في م ، د.
(٣) كذا في ح.
(٤) النساء ٤٣ ، المائدة : ٦.