كتاب الإقرار
مسألة ـ ١ ـ : إذا قال له عندي مال جليل ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو خطير ، لم يتقدر ذلك بمقدار (١) ، واي مقدار فسره به كان مقبولا ، قليلا كان أو كثيرا ، لأنه لا دليل على مقدار مقطوع به ، والأصل براءة الذمة ، وما يفسره به مقطوع به ، فوجب الرجوع اليه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وان قال له عندي مال كثير ، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين ، ولم يعرف هذا التفسير أحد من الفقهاء.
واختلف أصحاب ( ـ ح ـ ) في الألفاظ الأولة ، فمنهم من قال : لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم ، وهي مقدار نصاب القطع عندهم. ومنهم من قال : لا يقبل منه أقل من مائتي درهم مقدار نصاب الزكاة. وقال أبو عبد الله الجرجاني نص ( ـ ح ـ ) على ذلك ، وقال : إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم.
وقال ( ـ ك ـ ) : يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها ، وهو نصاب القطع عنده. وقال الليث بن سعد : يلزمه اثنان وسبعون درهما. واستدل بقوله تعالى
__________________
(١) د : بذلك مقدار.