قال أبو الطيب الطبري : هذا في الظاهر فأما فيما بينه وبين الله ، فان كان سمع الأب يقربه ، أو بأنه ولد على فراشه ، فإنه يلزمه تسليم حقه اليه ، كما قال ( ـ ك ـ ) ، وحكي ذلك عن قوم من أصحابه ، وبه قال محمد بن سيرين.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا كان الورثة جماعة ، فأقر اثنان رجلا أو رجل وامرأتان وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث ، وبه قال ( ـ ح ـ ) الا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أقر جميع الورثة بنسب ، مثل أن يكونوا بنين فيقروا بنسب أخ ، فإنه يثبت نسبه ويثبت له المال ، ولا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، وفي الناس من قال : لا يثبت النسب بإقرار الورثة.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه ، سواء كانت مشهورة الحرية أو لم يكن ، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح وأن يكون من نكاح فاسد ، أو من وطئ شبهة ، فلا يحمل على الصحيح دون غيره ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانت معروفة الحرية كان ذلك إقرارا بزوجيتها ، وان لم تكن معروفة الحرية لم يثبت زوجيتها ، قال : لأن أنساب المسلمين وأحوالهم ينبغي أن يحمل على الصحة ، فإذا أقر ببنوة الصبي فوجه الصحة أن يكون من نكاح ، وإذا كان كذلك وجب أن يثبت زوجية امه.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ، ويمكن أن يكون كما قال بأن يجوز دخوله الى دار الحرب ، أو مجيء المرأة إلى بلد الإسلام ألحق به ، وان علم أنه لم يخرج الى بلد الحرب (١) ولا المرأة دخلت الى بلد الإسلام لم يلحق به.
__________________
(١) م : دار الحرب. دار الإسلام.