وقال ( ـ ش ـ ) : يلحق به إذا أمكن ذلك ، وان كان الظاهر أنه ما دخل الى بلد الكفر ، ولا المرأة دخلت بلد الإسلام ، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بماءه في قارورة فاستدخلته فخلق منه الولد وهذا بعيد.
ويدل على ما قلناه (١) ان الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد ، وما ادعوه لا دليل عليه.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان ، فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ، استخرجناه بالقرعة ، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه (٢).
وقال ( ـ ش ـ ) : يعرض على القافة كما يعرض الولد الواحد إذا تنازعه اثنان ، غير أنه قال : يلحق النسب لأجل الحرية ولا يورث عليه ، وله في الميراث قولان : أحدهما يوقف الميراث ، وبه قال المزني. وقال باقي أصحابه : لا يوقف ويقسم الورثة المال ، لأنه لا طريق في نفيه. وقال ( ـ ح ـ ) : يعتق من كل واحد منهما نصفه.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كانت له جارية ولها ثلاثة أولاد ، فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين ، فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين ، سواء كان الذي عينه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر ، فان لم يعين سئل الورثة فإن عينوا كان مثل ذلك سواء ، وان لم يعين أولا ورثة له ومات أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه الحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين له ، سواء كان من خرج اسمه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر على كل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته ، ويكون الأوسط والأكبر مملوكين. وان عين الأوسط ، كان حرا وكان الأكبر رقيقا ، وفي الصغير وجهان وان عين الأكبر ، كان حرا والاثنان على الوجهين. وان مات ولم يعين ولا عين
__________________
(١) م : دليلنا.
(٢) د : ورثناه به وورثناه.