الورثة عرض على القافة ، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من يعينه الوالد أو الورثة ، وحكم الباقين مثل ذلك سواء.
فان لم يكن قافة أو اختلفوا أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حرر ولا يورث ، وهل يوقف أم لا؟ على قولين ، قال المزني : يوقف. وقال الباقون : لا يوقف. قال المزني : قول ( ـ ش ـ ) يقرع بين الثلاثة خطأ ، لأن الأصغر على كل حال حر ، لأنه ان خرج اسمه فهو حر ، وان خرج اسم الأوسط فالأصغر حر أيضا ، لأنها صارت فراشا بالأوسط وألحق الأصغر به ، وان خرج الأكبر ألحق الأوسط والأصغر به ، لأنها صارت فراشا بالأول.
وهذا لازم ، غير أنه لا يصح على مذهبنا ، لأن الأمة ليست فراشا عندنا بحال ، وانما القول قول المالك في إلحاق من يلحق به وإنكار ما ينكره.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا ، وقالا : لا نعرف له وارثا غيره قبلت شهادتهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ابن أبي ليلى : لا يحكم بها حتى يقولا لا وارث له غيره ، لأنه (١) إذا قالا : لا نعلم له وارثا غيره ، فما نفيا أن يكون له وارث ، فإنه يجوز أن يكون له وارث ولا يعلمانه.
ويدل على ما قلنا ان ذلك لا يمكن العلم به ، لأنه لا طريق اليه ، وما لا طريق اليه لا يجوز إقامة الشهادة عليه.
__________________
(١) م : لأنهما.