كتاب العارية
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العارية أمانة غير مضمونة ، الا أن يشرط صاحبها الضمان فان شرط ذلك كانت مضمونة والا فلا ، الا أن يتعدى فيها ، فيجب حينئذ الضمان عليه ، وبه قال قتادة ، وعبيد الله بن الحسن (١) العنبري ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، والنخعي ، والشعبي ، والحسن البصري الا انهم لم يضمونها بالشرط. وقال ربيعة : العواري مضمونة الا موت الحيوان ، فإنه إذا استعاره ثمَّ مات في يده لم يضمنه.
قال ( ـ ش ـ ) : هي مضمونة شرط ضمانها أو لم يشرط ، تعدى فيها أو لم يتعد ، وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعطاء ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه عمر بن شعيب (٢) ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليهالسلام قال : ليس على المستعير غير العمل (٣) ضمان.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله برئ من الضمان ، وان
__________________
(١) د ، ح : بحذف « ابن ».
(٢) م : دليلنا ما رواه عمرو بن شعيب.
(٣) م : غير المغل « وكذا من نسخة خ ».