ردها الى ملكه مثل أن يكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها وشدها فيه لم يبرئ من الضمان ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل أن ذمته مشغولة بالعارية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يبرئ لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك ، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا اختلف صاحب الدابة والراكب ، فقال الراكب : أعرتنيها ، وقال صاحبها : أكريتكها بكذا ، كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة ، لأنه مدعي الكرى. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والثاني أن القول قول صاحبها.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، فقال الزارع : أعرتنيها وصاحبها يقول : أكريتكها ، كان القول قول الزارع مع يمينه ، لما قلناه في المسألة الاولى (١). و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، واختيار المزني في المسألتين ما قلناه.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا اختلفا ، فقال صاحب الدابة : غصبتنيها. وقال الراكب : بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب ، لما قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال المزني.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزه فانتفع به ، ثمَّ رده الى موضعه ، فان الضمان لا يزول بذلك ، لأن بالتعدي وجب عليه الضمان بلا خلاف ، ولا دليل على أن الضمان يزول عنه بالرد الى موضعه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يزول لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات ، فإذا خالف في جهة منها ثمَّ رجع وعاد الى الحفظ ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به ، فينبغي أن يزول عنه الضمان.
__________________
(١) م : بحذف ( ولما قلناه في المسألة الأولى ).