مسألة ـ ٧ ـ : إذا أبرأه من الوديعة صاحبها بعد تعديه فيها من غير أن يردها اليه أو إلى وكيله ، فقد سقط عنه الضمان ، لان ذلك حقه ، وله التصرف فيه بالإبراء أو المطالبة ، فوجب أن يسقط بإسقاطه.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما يبرئ ، وهو ظاهر قوله. والثاني : لا يبرئ ، قال : لأن الإبراء لا يصح عن القيمة ، لأنها لم تجب بعد ، ولا يصح الإبراء من العين ، لأنها في يده باقية.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها ، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء ، ولا أن يبني في أرض الغراس ، لأنه لا دليل على تجويز خلاف ذلك. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غرسه (١) من غير أن يضمن له أرش النقصان وأبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجبر على ذلك وان لم يضمن.
يدل على ما قلناه ما روي عن النبي عليهالسلام أنه قال : من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته ، ولأنا قد أجمعنا على أن له قلعه مع ضمان النقصان ، ولا دليل على جواز ذلك مع عدمه.
__________________
(١) م : في أرضه.