كتاب الغصب
مسألة ـ ١ ـ : من غصب شيئا يضمن بالمثلية ، فإن أعوز المثل ضمن بالقيمة ، فان لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة ، كان له المطالبة بقيمته وقت القبض لا وقت الإعواز ، وان حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز لم يؤثر حكمه فيه ، وكان له المطالبة بقيمته يوم القبض ، ولا يلتفت الى حكم الحاكم به ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ م ـ ) ، وزفر : عليه قيمته يوم الإعواز.
دليلنا أن الذي يثبت في ذمته هو المثل ، وحكم الحاكم عليه بالقيمة لا ينقل المثل إلى القيمة ، بدلالة أنه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل وإذا كان المثل هو الثابت في الذمة اعتبر بدل المثل حين قبض (١) البدل.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا غصب ما لا مثل له ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان ، كالثياب والحطب والخشب والحديد والرصاص والصفر والعقار وغير ذلك من الأواني وغيرها ، فإنها تكون مضمونة بالقيمة ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري (٢) : يضمن كل هذا بالمثل.
__________________
(١) حتى قبض.
(٢) م : بحذف ( البصري ).