ويدل على المسألة ما رواه ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه ، فأوجب عليه الضمان بالقيمة دون المثل.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا جنى على حمار القاضي كان مثل جنايته على حمار الشوكي في أنه يلزمه أرش العيب إذا لم يسر الجناية إلى نفسه بدلالة الأصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان حمار القاضي فقطع ذنبه ففيه كمال قيمته ، لأنه إذا قطع ذنبه فقد أتلفه عليه ، لأنه لا يمكنه ركوبه ، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنب ، والشوكي يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب ، ولم يقل هذا في غير ما يركبه من بهائم القاضي ، مثل الثور وغيره ، وكذلك لو قطع يد حماره.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا قلع عين دابة ، كان عليه نصف قيمتها ، وفي العينين جميع القيمة ، وكذلك كل ما يكون في البدن منه اثنان ، ففي الدابة جميع القيمة فيهما وفي الواحد نصفها.
وقال ( ـ ح ـ ) : في العين الواحدة ربع القيمة ، وفي العينين نصف القيمة. وكذلك كل ما ينتفع بظهره ولحمه. وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قتل عبدا ، كان عليه قيمته ما لم يتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، وكذلك ان كانت أمة ما لم يتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) الا أنه قال : ان كان قيمته عشرة آلاف نقص عشرة دراهم وكذلك في دية المملوكة. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه قيمته بالغا ما بلغ.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مثل بمملوك غيره ، لزمه قيمته وانعتق ، وبه قال ( ـ ك ـ ).