وقال ( ـ ش ـ ) : لا ينعتق ، والتمثيل أن يقطع أنفه أو إذنه.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته ، فهي مقدرة من العبد بقيمته ، مثل اليد والرجل والأنف والعين والموضحة والمنقلة وغير ذلك وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : في ذلك أرش ما نقص إلا في أربعة : الموضحة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة ، فإن فيها المقدر كما قلناه.
مسألة ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : الحارصة والباضعة مقدرة في الحر ، وكذلك في العبد بحساب قيمته. وقال جميع الفقهاء : فيها الأرش ، لأنها غير مقدرة في الحر.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش ، فعند ( ـ ش ـ ) يمسك المالك ملكه ويطالب الجاني بأرشها ، قليلا كان أرش الجناية أو كثيرا ، سواء ذهب بالجناية منفعة مقصودة أو غير مقصودة ، وسواء وجب بالمقصودة كمال قيمة المجني أو دون ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) : ننظر (١) فيه ان لم يذهب بالجناية منفعة مقصودة ، مثل أن يخرق يسيرا من الثوب ، أو قطع إصبعا من العبد ، أو جنى عليه حارصة ، أو دامية ، أو باضعة فإنه يمسكه مالكه ويطالب بالأرش على ما قاله ( ـ ش ـ ). وان ذهب بها منفعة مقصودة مثل ان خرق الثوب بطوله أو قطع يدا واحدة من العبد ، فالسيد بالخيار بين أن يمسك العبد ويطالب بأرش الجناية ، وبين أن يسلم العبد برمته ويأخذ منه كمال قيمته ، قال : وان وجب بالجناية كمال قيمة الملك.
وهذا انما يكون في الرقيق خاصة ، مثل أن يقطع يديه ، أو رجليه ، أو يقلع عينيه ، أو يقطع لسانه ، أو أنفه ، فالمالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له على الجاني وبين أن يسلمه إلى الجاني ويأخذ منه كمال قيمته.
__________________
(١) م ، د : ينظر.