ذلك ، خمرا كان أو خنزيرا ، ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل وان كان المتلف ذميا ، فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر.
قال الطحاوي : وان أسلم المتلف وكان ذميا قبل أن يؤخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمته ، وان أسلم قبل أن يؤخذ منه قيمة الخنزير لم يسقط عن ذمته بإسلامه ، وعندنا يضمن بالقيمة ، سواء كان خمرا أو خنزيرا بدليل إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا غصب ماله مثل ، مثل الحبوب والادهان ، فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف ، وان كان ما لا مثل له كالثياب والحيوان ، فعليه أكثر ما كانت قيمته من يوم الغصب الى حين التلف ، لأنه مأمور برده الى مالكه في كل زمان يأتي عليه وكل حال كان مأمورا برد الغصب فيها لزمه قيمته في تلك الحال مثل حال الغصب ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه قيمته يوم الغصب ، ولا اعتبار بما زاد بعده أو نقص.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا غصب مالا يبقى كالفواكه الرطبة ، فتلف في يده وتأخرت المطالبة بقيمته ، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب الى حين التلف.
بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى ، ولا يراعى ما وراء ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه قيمته يوم المحاكمة. وقال ( ـ م ـ ) : عليه قيمته في الوقت الذي انقطع عن أيدي الناس.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا غصب ما يجري فيه الربا ، مثل الأثمان والمكيل والموزون ، فجنى عليه جناية استقر أرشها ، مثل أن كان الغصب دنانير فسبكها ، أو طعاما فبله فاستقر نقصه ، فعليه رده بعينه وعليه ما نقص ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : المالك بالخيار بين أن يسلم العين المجني عليه الى الغاصب ويطالبه بالبدل ، وبين أن يمسكها ولا شيء له ، فإن أراد الإمساك والمطالبة بأرش النقصان