القاتل ألفين : ألفا منهما لنفسه بدل ما أخذ السيد ، والألف الأخر يتصدق بها.
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا غصب ألف درهم من رجل وألفا من آخر ، فخلط الألفين فالألفان شركة بين المالكين يردهما عليهما ، لان زوال ذلك عن ملك المالك يحتاج إلى دلالة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يملك الغاصب الألفين معا ، ويضمن لكل واحد منهما بدل ألفه بناء منه على أصله في تغير الغصب في يد الغاصب.
مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فاحتضنتها الدجاجة ، فالزرع والفروج للغاصب ، لان عين الغصب قد تلفت ، فلا يلزم غير القيمة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : هما معا للمغصوب منه. وقال المزني : الفروج للمغصوب منه والزرع للغاصب.
مسألة ـ ٣٩ ـ : فإن غصب عبدا ، فمات في يديه ، فعليه قيمته ، سواء كان قنا (١) أو مدبرا أو أم ولد ، وسواء مات بسبب أو مات حتف أنفه ، لأن طريقة الاحتياط يقتضيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) في غير أم الولد بقولنا ، فأما أم الولد فان مات بسبب مثل أن لدغتها عقرب ، أو سقط عليها حائط فكما قلناه ، وان مات حتف أنفها فلا ضمان عليه.
مسألة ـ ٤٠ ـ : أن غصب حرا صغيرا ، فتلف في يديه فلا ضمان عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ان مات حتف أنفه فكقولنا ، وان مات بسبب مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان.
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها فعليه الدليل ، وان قلنا بقول ( ـ ح ـ ) كان قويا ، دليله طريقة الاحتياط.
__________________
(١) م : سواء كان مكاتبا.