كتاب الشفعة
مسألة ـ ١ ـ : لا شفعة في السفينة وكل ما يمكن تحويله من الثياب والحبوب والسفن والحيوان وغير ذلك ، عند أكثر أصحابنا على الظاهر من رواياتهم ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة ، فأجراها مجرى الدار. وحكي عنه أن الشفعة في كل شيء من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، وهو اختيار المرتضى.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط ، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة ، لأن ما قلناه مجمع عليه ، ولا دلالة على ثبوتها في الزرع والثمرة. وروي جابر أن النبي عليهالسلام قال : لا شفعة إلا في ربع أو حائط وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجب في الزرع والثمار مع الأصل.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تثبت الشفعة بالجوار ، وانما يثبت للشريك المخالط وبه قال في الصحابة عمر وعثمان ، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وفي الفقهاء ربيعة ،