و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وأهل الحجاز ، و ( ـ ع ـ ) ، وأهل الشام ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور.
ويثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق ، وبه قال سواد بن عبد الله القاضي (١) ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، فإنهما أوجباها بالشركة في الطريق والمبيع دون الجوار كما نقوله نحن.
وذهب أهل الكوفة إلى أنها يثبت بالشركة والجوار ، ولكن الشريك أحق فإن ترك فالجار أحق ، ذهب اليه ابن شبرمة ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وعبد الله بن المبارك.
ولح تفصيل قال : الشفعة يجب بأحد أسباب ثلاثة : الشركة في المبيع ، والشركة في الطريق ، وقال : الشريك في الطريق أولى من الجار اللازق ثمَّ بالجوار.
بيان هذا : قال : ان كان شريكا في المبيع ، فهو أحق من الشريك في الطريق ، وان كان شريكا في الطريق فهو أحق ، وان لم يكن شريكا في المبيع مثل أن يكون الدرب لا ينفذ وفيه دور كثيرة ، فإن الطريق مشترك بين أهله.
فإن باع صاحب الصدر داره في آخر الدرب ، فالشفعة للذي يليه ، فان ترك فللذي يليه أبدا من الجانبين كذلك الى آخر الدرب ، فان لم يبق في أهل الدرب من يريد الشفعة كانت للجار اللزيق الذي ليس بشريك في الطريق ، وهو الذي ظهر داره الى دار في غير هذا الدرب ، فان ترك هذا الشفيع الشفعة ، فلا شفيع هناك.
وان كان الدرب (٢) نافذا ، فالشفعة للجار اللزيق فقط ، سواء كان باب داره في هذا الدرب أو غيره ، فاذا كان محاذيا في درب نافذ وعرض الطريق ذراع فلا شفعة
__________________
(١) م ، د ، خ : سوار.
(٢) د : وان الدروب نافذا.