مسألة ـ ١٧٤ ـ : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم وليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم ، وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [ لان ] (١) والروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير.
وقال الشافعي : الميت أحق به.
وإذا اجتمع محدث وجنب فالمسألة بحالها وكانا مخيرين أيضا.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني [ ان ] (٢) المحدث أولى ، والثالث : [ ان ] (٣) الجنب أولى.
مسألة ـ ١٧٥ ـ : إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ ثمنه ] (٤) لزمه شراؤه وان لم يكن له (٥) ما يقضي [ به ] (٦) ذلك لم يلزمه وعليه التيمم ، لأنه غير واجد الماء.
وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل.
مسألة ـ ١٧٦ ـ : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ رجع الى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيممه ، لان نواقض الطهارة مذكورة وليس من جملتها الارتداد.
__________________
(١) كذا في م ، د.
(٢) كذا في م ، د.
(٣) كذا في م ، د.
(٤) كذا في م ، د.
(٥) معه ـ كذا في م ، د.
(٦) كذا في م ، د.