وهاهنا قال ( ـ ش ـ ) : منعت من بينه وبينه ذراع وأعطيت من هو منه على ألف ذراع.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه جابر عن النبي عليهالسلام قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. وروى أبو هريرة قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة فيما لم يقسم ، وأي مال قسم وأرف عليه فلا شفعة فيه. ومعنى أرف عليه ، أي : أعلم عليه وهي لغة أهل الحجاز.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مطالبة الشفيع على الفور ، فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو أصح أقوال ( ـ ش ـ ) ، وله ثلاثة أقوال أخر أحدها : أن الشفيع بالخيار ثلاثا ثمَّ يبطل خياره ، وبه قال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ر ـ ).
ونص في القديم على قولين أحدهما : أن خياره على التراخي ولا يسقط الا بصريح العفو ، فيقول : عفوت ، أو يلوح به بأن يقول للمشتري بعني الشقص أو هب لي ، فإن فعل شيئا من هذا ، والا كان للمشتري أن يرافعه الى الحاكم ، فيقول : اما أن يأخذ أو يدع ، وهو ظاهر قول ( ـ ك ـ ) ، لأنه قال : له الخيار ما لم يتطاول (١) الوقت ، فقيل له : إذا مضت سنة ، فقد تطاول الوقت ، فقال : ما أظنه تطاول.
والثاني : أنه على التأبيد ، كالقصاص حتى قال : لا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم ، بل الخيار اليه ولا اعتراض عليه.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الشفعة لا تبطل بالغيبوبة وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن النخعي أنه قال الشفعة تبطل بالغيبة.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ، ومع كل واحد منهما بينة ، قبلت بينة المشتري ، لأنه هو المدعي للثمن والشفيع ينكره ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).
__________________
(١) م : ما لم يتطول.