مسألة ـ ٣١ ـ : فإن كان الدار بينهما نصفين ، فادعى أجنبي على أحدهما ألف درهم ، فصالحه على نصفه من الدار لا يستحق به الشفعة ، سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار كما تقدم ذكره. وقال ( ـ ش ـ ) مثل ما مر ذكره.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا أخذ الشفيع الشقص ، فلا يثبت للمشتري خيار المجلس بلا خلاف. وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا؟ عندنا أنه لا خيار له ، لأنه لا دليل عليه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وهب شقصا لغيره ، سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره ، فإنه لا يستحق به الشفعة. وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت الهبة لمن هو مثله أو دونه لا يستحق الشفعة ، لأن الهبة للنظير تودد ، ولمن هو دونه استعطاف ، فلا يستحق بهما العوض.
وان كان لمن هو فوقه ، فهل يثاب عليه؟ على قولين ، قال في الجديد : لا ثواب ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال في القديم : يقتضي الثواب ، وهو قول ( ـ ك ـ ) ، فاذا قال : لا يقتضي الثواب ، فلا شفعة ، وإذا قال : يقتضي الثواب ، فإنه يثبت فيها الشفعة.
مسألة ـ ٣٤ ـ : إذا كانت دار بين نفسين ، فادعى أحدهما أنه باع نصيبه من أجنبي ، وأنكر الأجنبي أن يكون اشتراه ، فإنه تثبت الشفعة للشريك ، لأن البائع أقر بحقين : حق للمشتري ، وحق للشفيع ، فاذا رد المشتري ثبت حق الشفيع ، وبه قال عامة أصحاب ( ـ ش ـ ).
وقال أبو العباس : لا شفعة لأنها يثبت بعد ثبوت المشتري.
مسألة ـ ٣٥ ـ : على قول من قال من أصحابنا : ان الشفعة على عدد الرؤوس إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين ، استحق المشتري مع الأخر الشفعة بينهما نصفين ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، وعامة أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وهو الذي نقله المزني.