وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنهما يبطلان ، والثاني (١) : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمم دون الطهارة.
مسألة ـ ١٧٧ ـ : العاصي بسفره إذا عدم الماء وجب عليه التيمم عند تضيق الوقت ويصلي ولا اعادة عليه ، بدلالة الآية « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفرق.
وقال الشافعي : يتيمم ، وهل يسقط الفرض [ عنه ] (٢) فيه وجهان.
مسألة ـ ١٧٨ ـ : إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء ، فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا اعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط الفرض (٣) به ، وهذا لا خلاف فيه.
وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل تجب عليهما الإعادة أم لا؟ للشافعي فيه وجهان : أحدهما : يجب ، والأخر : لا يجب ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا اعادة عليهما.
مسألة ـ ١٧٩ ـ : الجنب إذا عدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة فرائض ونوافل. وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من نوافل ، وقد مضت هذه المسألة.
فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته (٤) أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك [ الماء ] (٥).
__________________
(١) والأخر ـ كذا في م ، د.
(٢) كذا في م.
(٣) به الفرض ـ كذا في م ، د.
(٤) بطهارته ـ كذا في د.
(٥) كذا في م ، د.