ومن أصحابه من قال : يأخذ الشفيع بالشفعة ولا حق للمشتري فيه ، وبه قال عثمان البتي ، والحسن البصري ، قالوا : لأنه مشتر ولا يستحق الشفعة على نفسه ، وهو الذي نصرناه فيما تقدم ، غير أن هذا القول الأخر أقوى.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا شج غيره موضحة عمدا أو خطأ فصولح منها على شقص صح الصلح إذا كانا عالمين بأرش الموضحة ولا يستحق الشفيع أخذها بالشفعة لأن الصلح ليس بشراء والشفعة انما يستحق بعقد الشراء ، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.
وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : ان كانت الإبل موجودة ، فهل يصح الصلح أم لا؟ فيه قولان. وان كانت معدومة ، فعلى قولين في انتقال الأرش إلى القيمة والى مقدار (١) وعلى الوجهين جميعا يصح الصلح إذا علما القيمة أو المقدار ، فكل موضع يصح الصلح يجب الشفعة ، وكل موضع لا يصح لا يجب الشفعة.
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا واستحق عليه الشفعة ، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر وثمن الخنزير عند أهله ، لأن ذلك مال عندهم وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه وهم يرون ذلك ثمنا ، فوجب إقرارهم عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا شفعة هاهنا ، لان الخمر ليس بمال.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم ، سواء اشتراه من مسلم أو ذمي وعلى كل حال ، وبه قال الشعبي ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) : يستحق الذمي الشفعة على المسلم وقال ابن حي : لا شفعة له عليه في الأمصار ، وله الشفعة في القرى.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع
__________________
(١) م : أو الى مقدر.