كان للشفيع ابطال تصرفه ونقض المسجد وأخذه بالشفعة ، لأن حق الشفيع سابق لتصرفه ، لأنه يستحقه حين العقد ، وهو قول ( ـ ش ـ ) وجميع الفقهاء. ولح روايتان إحداهما ما قلناه ، وبه قال ( ـ ف ـ ). والأخرى لا ينقض المسجد.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا باع في مرضه المخوف شقصا وحابى فيه من وارث صح البيع ووجب به الشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع ، لان هذا بيع صحيح وعند الفقهاء يبطل البيع ، لأن المحاباة هبة ووصية ، ولا وصية لوارث عندهم ، ويبطل البيع في قدر المحاباة ، ويكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ أو يترك ، وارثا كان أو غير وارث.
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا وجب له الشفعة ، فصالحه المشتري على تركها بعوض صح وبطلت الشفعة ، لعموم الخبر (١) في جواز الصلح. وعند ( ـ ش ـ ) لا يصح ، وهل يبطل الشفعة؟ على وجهين.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا وجبت الشفعة ، فسار إلى المطالبة ، فلم يأت المشتري فيطالبه ولا الى الحاكم ، بل مضى الى الشهود فأشهد على نفسه بأنه مطالب للشفعة لم يبطل شفعته ، لأنه لا دلالة على بطلانه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل.
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا فكانت دراهم ، أو حنطة فبان (٢) شعيرا ، لم يبطل شفعته ، لأنه لا دلالة على بطلانه ، وبه قال جميع الفقهاء الا زفر فإنه قال : ان كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته ، وان كان حنطة فبان شعيرا لم يسقط كما قلناه.
__________________
(١) م : لعموم الاخبار.
(٢) م ، د : فكانت.