كتاب القراض
مسألة ـ ١ ـ : لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) ، وابن أبي ليلى : يجوز بكل شيء يتمول ، فان كان مما له مثل كالحبوب والادهان رجع الى مثله حين المفاضلة والربح بعده بينهما ، وان كان مما لا مثل له ، كالثياب والمتاع والحيوان ، كان رأس المال قيمته والربح بعده بينهما ويدل على مذهبنا أن ما اخترناه مجمع على جوازه ، وليس على جوازه ما قالوه دليل.
مسألة ـ ٢ ـ : القراض بالفلوس لا يجوز ، لأنه ليس على جوازه دليل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ م ـ ) : هو القياس الا أني أجيزه استحسانا ، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد.
مسألة ـ ٣ ـ : لا يجوز القراض بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، لما قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ان كانا سواء أو كان الغش أقل ، ولا يجوز ان كان الغش أكثر بناء على أصله في الزكاة.