مسألة ـ ٤ ـ : إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل على ما يعمله ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن ، لأنه إنما عمل بإذن صاحب المال ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان في المال ربح فله أجرة مثله ، وان لم يكن له ربح فلا شيء له.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير اذن رب المال وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : له ذلك. وبنى ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) ذلك على الوديعة ، وأن له أن يسافر بها. وعندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضا.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سافر بإذن رب المال ، كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أوجه : أحدها لا ينفق كالحضر. والثاني : ينفق كمال نفقته كما قلناه. والثالث : ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق الله من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف كان جائزا ، لأنه لا مانع منه والأصل جوازه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو ثور. وقال ابن سريج : هذا غلط ، لأنه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه وكذلك للعامل.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا دفع اليه مالا قراضا ، فقال له : اتجر به ، أو قال : اصنع ما ترى ، أو تصرف كيف شئت ، فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد ، بدلالة طريقة الاحتياط ، لان ما ذكرناه مجمع على جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : له أن يشتري بثمن مثله وبأقل أو بأكثر ونقدا ونسيئة وبغير نقد البلد.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض ، فان كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح واستسعى في باقي ذلك لرب