المال ، وينفسخ القراض إذا كان معسرا ، وان كان موسرا قوم عليه بقيته لرب المال وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج الى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه انه ينعتق بمقدار نصيبه ، ويلزم شراء الباقي ان كان موسرا ، وان كان معسرا قال : تبقى بقيته رقا لرب المال. والقول الثاني ان الشراء باطل.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا فسخ رب المال القراض ، وكان في المال شيء باعه العامل بإذن رب المال نسيئة ، لزمه أن يجيبه ، سواء كان فيه ربح أو لم يكن ، لان على العامل رد المال كما أخذه ، وإذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده كذلك ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان فيه ربح فكما قلناه ، وان لم يكن فيه ربح لم يلزمه.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لي كان ذلك قراضا فاسدا ، ولا يكون بضاعة ، لأن لفظ القراض يقتضي أن يكون الربح بينهما ، فاذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا ، كما لو شرط الربح للعامل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يكون هذا بضاعة.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا كان العامل نصرانيا ، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا ، أو باع خمرا مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه ، كان جميع ذلك باطلا ، لأنه لا دليل على جوازه والتصرف في المحرمات محظور ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الشراء والبيع صحيحان. وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : الشراء صحيح والبيع باطل.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا قال اثنان لواحد : خذ هذا المال قراضا ولك النصف من الربح ، ثلثه من مال هذا وثلثاه من مال الأخر ، والنصف الأخر بيننا نصفين ، قال ( ـ ش ـ ) : القراض فاسد. وقال ( ـ ح ـ ) ، وأبو ثور : يصح ويكون على ما شرطا ، لأنهما