قد جعلا له نصف جميع المال ، فكان الباقي بينهما على ما شرطا.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : هذا غلط ، لأن أحدهما إذا شرط الثلث والأخر الثلاثين بقي نصف الربح لهما وهو تسعة مثلا ، وكان من سبيله أن يكون لأحدهما منه ستة وللآخر ثلاثة ، فإذا شرطاه نصفين أخذ أحدهما فضلا عن شريكه بحق المال سهما ونصف ، وذلك غير جائز. والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع والأصل جوازه.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا دفع إليه ألفا للقراض ، فاشترى به عبدا للقراض ، فهلك الالف قبل أن يدفعه في ثمنه اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب : فقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يكون المبيع لرب المال ، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول ليقضي به دينه ، ويكون الألف الأول والثاني قراضا ، وهما معا رأس المال.
وقال ( ـ ك ـ ) : رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين ، ويكون الألف الثاني رأس المال دون الأول ، أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل والثمن عليه.
ونقل البويطي عن ( ـ ش ـ ) أن المبيع للعامل والثمن عليه ولا شيء على رب المال ، وهو اختيار أبي العباس ، وهو الذي يقوى في نفسي.
لأنه لا يخلو : أن يكون الالف تلف قبل الشراء أو بعده ، فان كان قبل الشراء وقع الشراء للعامل ، لأنه اشتراه بعد زوال القراض ، وان كان التلف بعد الشراء وقع الشراء لرب المال ، وعليه أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه اليه ، فاذا هلك المال تحول الملك الى العامل ، وكان الثمن عليه ، لان رب المال انما فسح للعامل في التصرف في ألف : اما أن يشتريه به بعينه ، أو في الذمة وينقد منه ولم يدخل من ماله في القراض أكثر منه.
مسألة ـ ١٥ ـ : ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال ، لأنه تصرف