في مال الغير ، وجوازه يحتاج إلى دلالة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : له ذلك.
مسألة ـ ١٦ ـ : لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا ، لأنه لا دليل على صحته ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يصح القراض ويكون القول قول العامل حين المفاضلة. وان كان مع واحد منهما بينة ، قدم بينة رب المال.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها ، صح بلا خلاف. وان قال : على أن لك ربح نصفها كان باطلا ، لأنه لا دليل على جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال أبو ثور : ذلك جائز ، وحكي ذلك عن ( ـ ح ـ ). وان قلنا بهذا أيضا كان قويا لأنه لا فرق بين اللفظين.