كتاب المساقاة
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المساقاة جائزة وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر وفي التابعين سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وانفرد ( ـ ح ـ ) بأن المساقاة لا يجوز قياسا على المخابرة (١).
دليلنا [ مضافا الى إجماع الفرقة واخبارهم ] (٢) ما رواه محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، قال : ساقى رسول الله خيبر على تلك الأموال بالشطر وسهامهم معلومة ، قال : إذا شئنا أخرجناكم.
وروى ميمون بن مهران ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : افتتح رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر فاشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء ، قال أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم ، فأعطناها ولكم نصف الثمرة (٣) ولنا النصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن
__________________
(١) المخابرة : المزارعة على نصيب معين.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « م ».
(٣) د ، ح : الثمن.