رواحة فحزر (١) عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال : في ذه كذا وكذا ، قالوا : أكثرت علينا يا بن رواحة ، قال : فأنا آتي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت ، قالوا : هذا الحق وبه يقوم السماء والأرض قد رضينا أن تأخذه بالذي قلت.
وقال ابن الزبير : سمعت جابرا يقول : خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق ، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز المساقاة في النخل والكرم ، وبه قال كل من أجاز المساقاة ، وخالف داود ، وقال : لا يجوز إلا في النخل خاصة ، لأن الخبر به ورد.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، قال في القديم : يجوز ذلك ، وبه قال أكثر من أجاز المساقاة ( ـ ك ـ ) وأبو ثور ، و ( ـ م ـ ) ، وزاد ( ـ ف ـ ) قال : يجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة وكذلك يقول. وقال في الجديد : لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل والكرم.
[ يدل على مذهبنا مضافا الى إجماع الفرقة ] (٢) ما رواه نافع عن ابن عمر ، قال : عامل رسول الله أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر. وهذا عام في سائر الأشجار.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها ، بأن يكون منه الأرض والبذر ومن المتقبل القيام بها من الزراعة والسقي ومراعاتها ،
__________________
(١) حزر الشيء : قدره بالحدس وخمنه. المنجد.
(٢) كأنه حذف هاهنا « وأخبارهم ».