وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وأجاز ( ـ ش ـ ) في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير ، فساقى على النخل وتخابر على الأرض.
[ ويدل على المسألة مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ] (١) ما رواه عبد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عامل رسول الله صلىاللهعليهوآله أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر (٢) وزرع. وما روي من نهي النبي عليهالسلام عن المخابرة بحمله على إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها وذلك لا يجوز.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا كانت نخل أنواع مختلفة معقلي وبرني وسكر ، فساقى من المعقلي على النصف ، ومن البرني على الثلث ، ومن السكر على الربع ، كان جائزا ، بدلالة عموم الاخبار في جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب النخل أو بعضه ، أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه ، لم يمنع ذلك من صحته إذا بقي للعامل عمل ولو كان قليلا ، بدلالة الأصل وأنه لا مانع منه. وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل ذلك العقد.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة ، كان جائزا إذا كان قد بقي للعامل عمل وان كان قليلا ، بدلالة عموم الاخبار في جواز المساقاة. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٨ ـ : يجوز أن يشترط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب المال ، بدلالة [ ما قلناه في المسألة الاولى ] (٣) و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا ثبت أن ذلك جائز ، فلا فرق بين أن يكون الغلام موسوما
__________________
(١) م : دليلنا « وكذا في التالي ».
(٢) م : من ثمر.
(٣) م : بدلالة ما تقدم.