وللشافعي فيه قولان : أحدهما كما (١) قلناه ، والأخر أنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها (٢) [ بالماء ، بناء منه على المسألة التي مضت في أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي ] (٣) وعندنا أن فرضه التيمم.
مسألة ـ ١٨٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت (٤) عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها وان لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي [ في القديم. وقال أبو حنيفة : تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها.
وقال الشافعي ] (٥) في الجديد انها لا تطهر ولا بد من إكثار الماء عليها.
دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » (٦) والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة ، ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض ، وانما يدعى حكمها وذلك يحتاج الى دليل.
وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
( مسائل الحيض )
مسألة ـ ١٨١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وطؤ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف ، فإن وطأها
__________________
(١) مثلما ـ كذا في م ، د.
(٢) للباقي كذا في م.
(٣) ليس في م.
(٤) أوهبت ـ كذا في م.
(٥) كذا في م ، د.
(٦) النساء ـ آية ٤٦.