والثاني : أنه على كل واحد منهما ، فاذا قال على رب النخل وبلغ خمسة أوسق كان عليه الزكاة ، ومن أين يخرج له؟ فيه وجهان : أحدهما في ماله وحده.
والثاني في مالهما معا. وإذا قال : يجب عليهما نظرت فان كان نصيب كل واحد منهما النصاب وجبت الزكاة. وان لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا ، بل بلغ الحقان نصابا ، فهل فيه الزكاة؟ على قولين ان قال لا خلطه في غير الماشية فلا زكاة ، وان قال : يصح الخلطة في غير الماشية وجبت الزكاة.
دليلنا : أنه إذا كانت الثمرة ملكا لهما ، فينبغي أن يجب الزكاة على كل واحد منهما ، فمن أوجب الزكاة على أحدهما دون الأخر فعليه الدليل.