كتاب الإجارات
مسألة ـ ١ ـ : كل ما جاز أن يستباح بالعارية ، جاز أن يستباح بعقد الإجارة ، وبه قال عامة الفقهاء ، الا ما حكي عن عبد الرحمن الأصم أنه قال : لا يجوز الإجارة أصلا.
مسألة ـ ٢ ـ : عقد الإجارة من العقود اللازمة ، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن ، مثل فلس المستأجر ، فحينئذ يملك الموجر الفسخ. أو وجود عيب بالمستأجر ، مثل غرق الدار وانهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة ، فإنه يملك المستأجر الفسخ. فأما من غير ذلك فلا ، لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (١) والإجارة عقد فوجب الوفاء به ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) ، وأبي ثور ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه : ان الإجارة يجوز فسخها لعذر ، قالوا : إذا اكترى الرجل جملا ليحج به ، ثمَّ بدا له من الحج أو مرض فلم يخرج ، كان له أن يفسخ الإجارة ، وكذلك إذا اكترى دكانا ليتجر فيه ويبيع ويشتري ، فذهب ماله وأفلس ، فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة ، قال : وبمثل هذه الاعذار لا يكون للمكري الفسخ ،
__________________
(١) سورة المائدة : ١.