فاذا أكرى جماله من إنسان ليحج بها ، ثمَّ بدا له من ذلك لم يملك فسخ الإجارة.
وكذلك ان آجر داره أو دكانه وأراد السفر ، ثمَّ بدا له من السفر لم يكن له فسخ الإجارة ، الا أن أصحابه يقولون : للمكري فسخ الإجارة بعذر كالمكتري سواء ، ولا يبينون الموضع الذي يكون له الفسخ.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من استأجر دارا أو دابة أو عبدا ، فإن المستأجر يملك تلك المنفعة ، والموجر يملك الأجرة بنفس العقد ، حتى أن المستأجر عندنا أحق بملك المنفعة من مالكها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الموجر يملك الأجرة بنفس العقد ، والمستأجر لا يملك المنفعة وانما تحدث في ملك المكري ، ثمَّ يملك المكتري من المكري حدوثه في ملكه ، فعنده المنفعة غير مملوكة ، وانما المكري يملك حدوثها ، والمكتري يملك من المكري بعد ذلك. وعلى مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ولا تأجيله ، فإنه يلزم الأجرة عاجلا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : انما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزءا فجزءا ، فكلما استوفى جزءا من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابلته من الأجرة.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : القياس ما قال ( ـ ك ـ ) ، ولكن يشق ذلك ، فمهما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابلته. وقال ( ـ ر ـ ) : لا يلزمه تسليم شيء من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلها.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا ، كانت إجارة صحيحة ، لأن الأصل جوازه ، ولا دلالة على بطلانه ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ). وقال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ) : هذه إجارة باطلة.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا استأجر دارا أو عبدا سنة ، فتلف المعقود عليه بعد القبض