قبل استيفاء المنفعة ، فإنه ينفسخ الإجارة ، لأن المعقود عليه هو المنفعة وقد تعذرت ، فوجب أن ينفسخ الإجارة ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال أبو ثور : لا ينفسخ الإجارة والتلف من ضمان المكتري ، لان هذه المنفعة صارت في حكم المقبوض كالعين.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الموت يبطل الإجارة ، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر ، بدلالة إجماع الفرقة وأخبارهم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، والليث بن سعد ، و ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور ، وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت الموجر لا يبطلها (١).
وهذا القول شاذ لا معول عليه.
مسألة ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : إذا اكترى دابة من بغداد الى حلوان ، فركبها الى همدان ، فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد الى حلوان ، ومن حلوان الى همدان أجرة المثل ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها ، بناء على أصله أن المنافع لا يضمن بالغصب. وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان قد تجاوز بها شيئا يسيرا ، فإنه كما قلنا. وان تعدى فيها شيئا كثيرا ، فإن المكري بالخيار ان شاء أخذ منه أجرة المثل لذلك التعدي ، وان شاء أخذ منه قيمة الدابة.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها ، فان ردها الى حلوان ، فإنه لا يزول ضمانه عندنا ، وان ردها الى بغداد الى يد صاحبها زال ضمانه ، وعليه أجرة المثل فيما تعدى على ما مضى ، ويكون عليه ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف ، لا من يوم
__________________
(١) سقط « وموت الموجر لا يبطلها » من نسخة « د ».