اكتراها.
وقال ( ـ ش ـ ) أيضا : لا يزول ضمانه إذا ردها الى حلوان ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ف ـ ) : وكان ( ـ ح ـ ) يقول لا يزول الضمان بردها الى هذا المكان ثمَّ رجع ، فقال : يزول الضمان عنه ، وقال زفر ، و ( ـ م ـ ) : يزول الضمان عنه ، كما لو تعدى في الوديعة ، ثمَّ ردها الى مكانها. وعلى هذه المسألة إجماع الفرقة.
مسألة ـ ١٠ ـ : إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد ، لأن الأصل الإباحة.
وقال ( ـ ك ـ ) : ليس بمكروه. وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : الإجارة فاسدة والأجرة محظورة.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الإجارة الى أي وقت شاء ، وبه قال أهل العراق. و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما لا يجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة ، والثاني مثل ما قلناه. وله قول آخر انه يجوز ثلاث سنين ، وقال : يجوز المساقاة سنتين.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن يوجرها بعد القبض ، فإنه يجوز إذا أحدث فيها حدثا أن يوجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله ، وسواء آجرها من المؤجر أو من غيره. كل ذلك سواء وبه قال ( ـ ش ـ ) الا ان ( ـ ش ـ ) لم يراع احداث الحدث (١).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان آجرها من المكري بمثل تلك (٢) الأجرة أو أقل منها ، فإنه يجوز. وان آجرها (٣) بأكثر ، فإنه لا يجوز كما قال في البيع ، وان آجرها من غير المكري فكما قلناه.
__________________
(١) د : احداث أو يحدث ، ح ، احداث بحدث.
(٢) ليس في نسخة ، م ، ( تلك ).
(٣) في نسخة م ، ( آجر ).