جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك ، فلا شيء عليه ، وان كان عالما بهما أثم واستحق العقاب ويجب عليه التوبة ، بلا خلاف في جميع ذلك.
وكان عندنا عليه الكفارة : ان كان في أول الحيض فدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار ، وان كان في آخره فربع دينار ، وبه قال الشافعي في القديم ، واليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أنهم لم يقولوا أن عليه في آخره شيئا.
وقال في الجديد : لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار بالتوبة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي عن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من أتى أهله وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار.
مسألة ـ ١٨٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف. وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف ، فعندنا أنه يجوز لترجيح الأخبار الواردة ، ولإجماع الفرقة عليه.
وقال محمد بن الحسن ومالك ، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي : أن اجتنابه أفضل.
وقال الشافعي ، وأصحابه ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : ان ذلك محرم.
مسألة ـ ١٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره وان لم تغتسل [ وبه قال داود ] (١).
وقال أبو حنيفة : ان انقطع دمها لأكثر مدة الحيض وهو عشرة أيام حل وطؤها
__________________
(١) كذا في م.