المثل ، وهو ما بين النصف المسمى الى الدرهم.
وقال ( ـ ش ـ ) : هذا عقد باطل في اليوم والغد.
ويدل على ما قلناه قوله عليهالسلام « المؤمنون عند (١) شروطهم » وفي أخبارهم ما يجرى مثل هذه المسألة بعينها منصوصة ، وهو أن يستأجر منه دابة على أن يوافي بها يوما معينا على أجرة معينة ، فان لم يواف ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك وان هذا جائز ، وهذا مثل ما نحن فيه بعينه.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا استأجره بخياطة ثوب ، وقال : ان خطته روميا وهو الذي يكون بدرزين فلك درهم ، وان خطته فارسيا وهو الذي يكون بدرز واحد فلك نصف درهم ، صح العقد لما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح.
مسألة ـ ٤١ ـ : يجوز اجارة الدراهم والدنانير ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه ، ولأنه ينتفع بها مع بقاء عينها ، مثل أن ينثرها أو يسترجعها أو نفضها بين يديه ليتجمل بها وغير ذلك. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا استأجر دراهم أو دنانير ، وعين جهة الانتفاع بها ، كان على ما شرط وصحت الإجارة ، وان لم يعين بطلت الإجارة وكانت قرضا ، لأن العادة في دراهم الغير ودنانيره أن لا ينتفع بها الا على وجه القرض ، فإذا أطلق له الانتفاع رجع الإطلاق الى ما يقتضيه العرف ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم يعين جهة الانتفاع لم يصح العقد ولا يكون قرضا.
مسألة ـ ٤٣ ـ : يصح اجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع ، لأنه لا مانع منه ، ولان بيع هذا الكلاب يجوز عندنا ، وما صح بيعه صح إجارته بلا خلاف. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
__________________
(١) د : على شروطهم.