مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها ، لم يصح بلا خلاف. وان استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون جلده كان جائزا عندنا لأنه لا مانع من جوازه. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منها صح لأنه لا مانع منه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح لأنه مجهول لا يدري هل يكون ناعما أو خشنا.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة ، سواء كان في الذمة أو معينا ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال المزني : ان كان معينا لم يجز ، لأنه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم الى الأخر ، فيكون ذلك عقد قد شرط فيه تأخير التسليم وقد تناول عينا فلم يجز.