كتاب المزارعة
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة ، وبه قال في الصحابة علي ، وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر ، وسعد بن أبي وقاص ، وخباب بن الأرت ، وفي الفقهاء ابن أبي ليلى ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وأبو ثور : انه لا يجوز ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى عروة بن الزبير ، عن زيد بن ثابت أنه قال : يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتاه رجلان من الأنصار اقتتلا ، فقال رسول الله : ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. وهذا يدل على أن النهي ليس بنهي تحريم ، لأنه قال على وجه المشورة وطلب الصلاح.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز إجارة الأرضين للزراعة ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن الحسن ، وطاوس أنهما قالا : لا يجوز ذلك ، وحكى أبو بكر بن المنذر عنهما أنهما جواز المزارعة.