كتاب احياء الموات
مسألة ـ ١ ـ : (١) الأرضون الغامرة (٢) في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة. وقال أبو حنيفة : انها يملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك.
وقال الشافعي : لا يملك.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم تجر عليها ملك أحد للإمام خاصة. وقال الشافعي : كل من أحياه من مشرك ومسلم ، فإنه يملك بذلك.
مسألة ـ ٣ ـ : الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء الا أن يأذن له الامام.
وقال ( ـ ش ـ ) : من أحياها ملكها ، أذن الامام أو لم يأذن. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يملك إلا بإذن الامام وهو قول ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٤ ـ : إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالاذن ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه ، فان
__________________
(١) د ، ح : سقط « مسألة ».
(٢) خ ، د : العامرة.