أذن له فيه فأحياها لم يملك.
يدل (١) على ما قلناه قوله عليهالسلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقوله : من أحاط حائطا على أرض فهي له. وهذا عام.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام ملك بالإحياء ، بدلالة عموم قوله عليهالسلام « من أحيا أرضا ميتة فهي له » وبه قال ( ـ ش ـ ) غير أنه لم يعتبر اذن الامام.
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يملك ، لأن في ذلك ضررا على هذا العامر.
مسألة ـ ٦ ـ : للإمام أن يحمى الكلا لنفسه ولعامة المسلمين ، لقيام الدلالة على عصمته ، وعلى أن أفعاله حجة وصواب ، ولقوله عليهالسلام : لا حمى الا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين.
وقال ( ـ ش ـ ) : فإن أراد لنفسه لم يكن له ذلك ، وان حماه للمسلمين ففيه قولان : الصحيح أن له ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٧ ـ : للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله ونعم الجزية ونعم الصدقة والضوال ، لأن في ذلك مصلحة للمسلمين ، ولان الموات ملك الامام (٢) عندنا ، فله أن يحمي لما يشاء ، وهو قول ( ـ ش ـ ) إذا قال : له أن يحمي. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يحمي إلا للخيل التي هي للمجاهدين.
مسألة ـ ٨ ـ : ما حماه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فإنه لا يجوز حله ولا نقضه لأحد بعده لان فعله حجة يجب الاقتداء به مثل قوله.
وقال ( ـ ش ـ ) : ينظر فان كان سبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه ، وان كان السبب قد زال ففيه وجهان ، والصحيح عندهم أنه لا يجوز.
__________________
(١) م : دليلنا.
(٢) م : للإمام.