ولم يراع غسل الفرج ، وان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك الا بعد ما يوجد ما ينافي الحيض وهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلي ، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها ، فإن خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطؤها.
وقال الشافعي : لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة اما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه ، فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطؤها على حال ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، والليث ، والثوري [ وسليمان ابن يسار وربيعة ] (١).
مسألة ـ ١٨٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحاضة إذا (٢) كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه ، فإن كان لها عادة قبل ذلك ترجع إليها ، فإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم [ ترجع إليها ] (٣) وان لم تميز لها رجعت الى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام.
وبه قال الشافعي في أحد القولين ، والقول الآخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة.
وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتمييز بل الاعتبار بالعادة ، فإن كان لها عادة رجعت إليها ، وان لم تكن لها عادة وكانت مبتدئة فإنها تحيض أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام ، وان كانت لها عادة نسيتها [ فإنها ] (٤) تحيض أقل الحيض وهو ثلاثة أيام.
وقال مالك : الاعتبار بالتمييز فقط ، فان كان لها تمييز ردت اليه ، وان لم
__________________
(١) ليس في م ، د ، الخلاف.
(٢) ان ـ كذا في م.
(٣) ليس في م.
(٤) ليس في م.