مسألة ـ ٩ ـ : ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليهالسلام ، فان غيره هو أو غيره غيره من الأئمة القائمين مقامه أو غيره غير الإمام بإذنه جاز ذلك فأما غيرهم فلا يجوز ذلك بحال.
وقال ( ـ ش ـ ) ينظر ، فان غير ذلك هو أو غيره من الأئمة ، أو أحياه (١) رجل من الرعية ، يصح ذلك وملكه بالإحياء ، فأما إذا أحياه رجل من الرعية بغير اذنه فهل يملك؟ فيه قولان.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حريم البئر أربعون ذراعا ، وحريم العين خمسمائة ذراع ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : على قدر الحاجة اليه ولم يحده ، بل قال : على ما جرت به العادة.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا سبق نفسان الى المعادن الظاهرة أقرع بينهما الامام ، فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ حاجته ، بدلالة إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة وهذا من المشتبه.
و ( ـ للش ـ ) فيه أقوال ثلاثة ، الصحيح عندهم ما قلناه. والثاني أنه مخير في تقديم أيهما شاء. والثالث يقيم غيرهما في أخذ ما فيه ويقسمه (٢) بينهما.
مسألة ـ ١٢ ـ : لا يجوز للإمام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع والطرقات وأرجاء (٣) الجوامع ، لان هذه المواضع الناس فيها مشتركون ، ولا يملكها أحد بعينه ، ولا دلالة على أن للسلطان إقطاعها. وقال ( ـ ش ـ ) : للسلطان أن يقطع ذلك.
__________________
(١) م : واختاره.
(٢) م : وتقسيمه.
(٣) م : ولارحاب ، ح : وارحاب خ والارحاب.