مسألة ـ ١٣ ـ : إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها ، فإنه أحق (١) بها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته ، وما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته اليه للشرب له ولماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه ، بل يستحب له ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال أبو عبيد بن خربوذ : يستحب له ذلك لسقي غيره وسقي مواشيه وسقي زرعه ولا يجب على حال ، وفي الناس من قال : يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية ولسقي الزرع. وفيهم من قال : يجب عليه بالعوض ، فأما بلا عوض فلا.
دليلنا : ما رواه أبو هريرة أن النبي عليهالسلام قال : من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة.
وفيه أدلة : أحدها أنه توعد على المنع. والثاني أنه يجب عليه البذل بلا عوض. والثالث أن الفاضل هو الذي يجب بذله دون ما يحتاج اليه لماشيته وزرعه.
وروى ابن عباس أن النبي عليهالسلام قال : الناس شركاء في الثلاث : الماء ، والنار والكلاء. وروى جابر أن النبي عليهالسلام نهى عن بيع فضل الماء. ولا يمكن حمله الا على هذا الموضع.
__________________
(١) م : بما بها.