كتاب الوقوف والصدقات
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا تلفظ بالوقف ، وقال : وقفت ، أو حبست ، أو تصدقت ، أو سبلت ، وقبض الموقوف عليه ، أو من يتولى عنه ، لزم الوقف ، وبه قال جميع الفقهاء الشافعي وغيره ، وهو قول ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، غير أنه لم يعتبر أحد منهم القبض غيرنا وغير ( ـ م ـ ).
وروى عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد كان على قول ( ـ ح ـ ) في بيع الوقف ، فحدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر اشتراها ، فلما استجمعها قال : يا رسول الله اني أصبت مالا لم أصب مالا قط مثله وقد أردت أن أتقرب به الى الله تعالى ، فقال النبي عليهالسلام : حبس الأصل وسبل الثمرة ، فقال : هذا لا يسع أحدا خلافه ، ولو تناهى إلى ( ـ ح ـ ) لقال به ومنع حينئذ من بيعها.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان حكم الحاكم بالوقف لزم ، وان لم يحكم لم يلزم ، وكان الواقف بالخيار ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان مات ورثه وان أوصى بالوقف لزم في الثلث فناقض ، لأنه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به ، ولم يجعله لازما في ثلثه في حال مرضه المخوف إذا نجزه ولم يؤخره ، ولا لازما في جميع