ماله في حال صحته.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شرط لزوم الوقف عندنا القبض ، وبه قال محمد بن الحسن. وقال ( ـ ش ـ ) والباقون : ليس القبض من شرط لزومه.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما ، فإنه يزول ملك الواقف ، وعليه أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وخرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يزول ملكه لقول النبي عليهالسلام « حبس الأصل وسبل الثمرة » وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك. وليس ما ذكره بشيء ، لأن معنى التحبيس في الخبر أنها (١) صدقة لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيلين ، والجعافرة ، والعلوية ، وولد العباس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب ، ولا عقب لهاشم الا من هؤلاء. ولا يحرم على ولد المطلب ، ونوفل ، وعبد شمس ، وولد حارث بن عبد المطلب ابني عبد مناف (٢).
وقال ( ـ ش ـ ) : يحرم الصدقة على هؤلاء كلهم ، وهم جميع ولد عبد مناف.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يحرم صدقة بنى هاشم بعضهم على بعض ، وانما يحرم صدقة غيرهم عليهم. وأطلق ( ـ ش ـ ) تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل ، فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها يحل لهم.
مسألة ـ ٦ ـ : يجوز وقف الأرض ، والعقار ، والدور ، والرقيق ، والسلاح ، وكل عين يبقى بقاءا متصلا ويمكن الانتفاع بها ، بدلالة عموم الاخبار في جواز الوقف من قولهم عليهمالسلام « الوقف على حسب ما يشرطه (٣) الواقف ».
وروي أن أم معقل جاءت إلى النبي عليهالسلام ، فقالت : يا رسول الله ان أبا معقل
__________________
(١) م : هو أنها.
(٢) م : وعبد شمس بنى عبد مناف.
(٣) م : ما شرطه.