جعل ناضحة في سبيل الله واني أريد الحج فأركبه ، فقال النبي عليهالسلام : اركبيه فان الحج والعمرة في سبيل الله. وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ف ـ ) : لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة ، فأما على الانفراد فلا.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقف المشاع جائز (١) ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ م ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٨ ـ : ألفاظ الوقف التي (٢) يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ، وما عداها يعلم بدليل ، أو بإقراره أنه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله تصدقت وحرمت وأبدت ، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد والنية.
وقال ( ـ ش ـ ) : ألفاظ الوقف ستة : وقفت ، وتصدقت ، وسبلت ، وحبست ، وحرمت وأبدت ، فالوقف صريح ، وتصدقت مشترك ، وحبست وسبلت صريحان ، وحرمت وأبدت على أحد الوجهين صريحان والأخر أنهما كنايتان.
ويدل على ما قلناه أن ذلك مجمع على أنه صريح في الوقف ، ولا دلالة على ما ذكره.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا وقف على ما يصح انقراضه في العادة ، مثل أن يقف على ولده وولد ولده وسكت على ذلك ، فمن أصحابنا من قال : لا يصح الوقف.
ومنهم من قال : يصح ، فاذا انقرض الموقوف عليه رجع الى الواقف ان كان حيا وان كان ميتا رجع الى ورثته ، وبه قال ( ـ ف ـ ).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما لا يصح. والأخر : يصح ، فاذا انقرض رجع الى أبواب البر ولا يعود اليه ولا الى ورثته.
دليلنا : أن عوده الى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج الى دليل ،
__________________
(١) م : يجوز وقف المشاع.
(٢) د ، ح : الذي.