من أسفل ولم يبين انصرف إليهما ، لأن اسم المولى يتناولهما.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أوجه : أحدها ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم. والثاني : ينصرف الى المولى من فوق والثالث : يبطل ، لأنه مجهول.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنات فيه ويشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر والأنثى فيه سواء كلهم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال أصحاب ( ـ ح ـ ) : لا يدخل أولاد البنات فيه ، وحكي أن عيسى بن أبان كان قاضي البصرة ، فأخرج من الوقف أولاد البنات ، وبلغ ذلك أبا خازم وكان قاضيا ببغداد ، فقال : أصاب في ذلك. وقد نص محمد بن الحسن على أنه إذا عقد الأمان لولده وولد ولده دخل فيه ولد ابنه دون ولد بنته.
يدل على ما ذهبنا إليه إجماع المسلمين على أن عيسى عليهالسلام من ولد آدم وهو ولد بنته. وقول النبي عليهالسلام لا تزرموا ابني حين بال في حجره الحسن وهو ابن بنته ، فأما استشهادهم بقول الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهن أبناء الرجال الأباعد |
فإنه مخالف لقول النبي عليهالسلام وإجماع الأمة والمعقول ، فوجب رده على أنه انما أراد الشاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم ، وانما ينتسبون إلى أبيهم ، وكلامنا في غير الانتساب ، وأما قولهم ان ولد الهاشمي من العامية هاشمي فالجواب عنه أن ذلك في الانتساب ، وكلامنا في الولادة وهي متحققة من جهة الأم.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال وقفت هذا على فلان سنة بطل الوقف.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : أنه يصح ، فاذا مضت سنة صرف الى الفقراء والمساكين ويبدأ بقراباته ، لأنهم أولى بصدقته.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم ، صح الوقف ، لأنهم