متعينون مثل الفقراء والمساكين ، ولا خلاف أن الوقف عليهم يصح.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا يصح ، لأنهم غير محصورين فهو مجهول.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا وقف على نفسه ، ثمَّ على أولاده ، ثمَّ على الفقراء أو المساكين (١) ، لم يصح الوقف على نفسه ، لأنه لا دلالة على أن وقفه على نفسه صحيح ، وصحة الوقف حكم شرعي ، ولان الوقف (٢) تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له كالبيع ، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ف ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والزهري : يصح وقفه على نفسه ، وبه قال ابن سريج.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينعقد حكمه (٣) لأنه لا دليل عليه. وقال ( ـ ش ـ ) : ينعقد (٤) حكمه ولا يجوز نقضه ، لأنه مسألة اجتهاد.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه ، أو عمل مقبرة وأذن في الدفن فيه فدفنوا فيه ، ولم يقل انه وقف لم يزل ملكه ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل بقاء الملك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا صلوا فيه أو دفنوا فيه زال ملكه.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا وقف مسجدا ، ثمَّ انه خرب وخربت المحلة أو القرية لم يعد الى ملكه ، لان ملكه قد زال بلا خلاف ، ولا دليل على عوده الى ملكه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : والمساكين.
(٢) م : لا دلالة عليه ولان الوقف.
(٣) م ، خ : لم ينفذ « وكذا الثاني ».
(٤) م ، خ : لم ينفذ « وكذا الثاني ».